السيد محمد تقي المدرسي

61

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

والخمس ، وتذكر في نفس الوقت بأنه ترك السجدتين أو إحداهما من الركعة السابقة ، فعليه هدم القيام والعمل بالاحتياط السابق . 9 - إذا زال شكه الأول ، ثم عرض له شك ثانٍ كما لو شك أولًا بين الاثنتين والثلاث فزال شكه بالتأمل ، ثم شك ثانياً بين الثلاث والأربع ، وجب عليه العمل بوظيفة الشك الثاني . 10 - لو تردد بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه كان مما يوجب الاتيان بركعة احتياطٍ واحدة ( كالشك بين الثلاث والأربع مثلًا ) أو كان مما يوجب ركعتي احتياط ( كالشك بين الاثنتين والأربع ) جاز له الاكتفاء بصلاته بعد العمل بالوظيفتين معاً ( ركعتين احتياطاً وركعة واحدة احتياطاً ) أو إعادة الصلاة من دون ذلك . 11 - لو عرف بعد الفراغ من الصلاة وقبل ارتكاب المنافي بأنه قد عرض له في الصلاة أحد الشكوك الصحيحة ، إلا أنه لم يتذكر نوعه ، وجب عليه الاتيان بكل الوظائف المقررة : ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، وركعة من قيام . وسجدتي سهو ، ويمكنه الاكتفاء باستئناف الصلاة . ولو كان الشك مردّداً بين كونه من الشكوك الصحيحة أو الباطلة ، أعاد الصلاة . 12 - لو كان الشخص يصلي جالساً بسبب عجزه عن القيام ، فعرض له الشك الذي يستوجب ركعة احتياطٍ واحدة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، فالأظهر وجوب الاتيان بركعة احتياطٍ واحدة من جلوس ، وكذلك لو عرض له ما يستوجب ركعتين احتياطاً من قيام ، وجب عليه الاتيان بركعتين احتياطاً من جلوس ، وهكذا في بقية الموارد . 13 - من كان يصلي قائماً وعرض له الشك أثناء صلاته القيامي ، إلا أنه